دفع بعدم المعقولية لتواجده في عمله الوظيفي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً مقدماً من موظف حكومي اتهم بتعاطي مؤثرات عقلية «ميثامفيثامين»، مشيرة إلى أنها اطمأنت إلى الأحكام الصادرة في حقه.
وكان المتهم طعن في أحكام صادرة بحقه، مستنداً إلى عدم معقولية الواقعة المنسوبة إليه، حيث أنه كان في مقر عمله الحكومي أثناء اتهامه بالتعاطي، كما أكد عدم أخذ أي عينة منه للفحص، وأن ما أورده التقرير من نتيجة غير خاصة به الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 11/5/2017، حيث أحالت النيابة العامة موظفاً حكومياً إلى المحاكمة الجزائية بتهمة تعاطيه مؤثراً عقلياً (ميثامفيثامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري في جهة عمله ومن ثم طلبت النيابة العامة معاقبته وفق قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 17/7/2017 غيابياً بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية.
وعلى الرغم من أن المتهم عارض ذلك الحكم، إلا أن المحكمة قضت حضورياً في 18/2/2018 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
واستأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم في محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية التي قبلت الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه وألزمته بالرسوم.
بدورها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الذي قدمه المتهم، موضحة أنها تطمئن إلى تقرير الفحص الدوري وتقرير فحص العينة الخاصين بالمتهم وأن دفاع الطاعن لا ينهض لرد هذين الدليلين.