قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة متهم بتقليد عدسات عيون لاصقة لماركة معروفة، واستندت إلى عدم علم المتهم بالأمر، ورفضت طعن النيابة في الحكم.
واستندت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها إلى أنه يشترط لمعاقبة المتهم أن يتوافر لديه العلم بأنه يحوز منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة بقصد البيع، وأن هذا العلم يجب إثباته ولا يجوز افتراضه، الأمر الذي لم يتوافر في أوراق القضية.
وكان الحكم بالبراءة الذي طعنت النيابة فيه خلص إلى أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني العلم بالتقليد، حيث انتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الحكم سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون.
وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم وإلزامه بالرسم المقرر وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، واستأنف المحكوم عليه، حيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف والحكم ببراءة المتهم.