إلزام المنشآت بتخصيص شركات لتنظيف أحواض السباحة
تعتزم دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي إلزام كافة المنشآت المالكة للمسابح العامة بتسجيل أحواض السباحة إلكترونياً لدى بلديات أبوظبي والعين والظفرة، قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الدائرة إلزام تلك المنشآت بتخصيص شركات لتنظيف الأحواض، وتدريب العاملين والمشرفين عليها، للحصول على ترخيص لممارسة أعمالهم.
وأفادت بأن البلديات ستتابع قريباً عملية التفتيش على تلك المسابح إلكترونياً، كما ستطلع على التقارير وسجلات العينات التي تجمعها الشركات المرخصة المشرفة على تنظيف أحواض المسابح العامة. وأوضح لـ «الرؤية» مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي خليفة محمد مجرن الرميثي أن العام الجاري شهد إصدار لوائح جديدة تغطي كلاً من بلديات أبوظبي والعين والظفرة، من بينها لائحة أحواض السباحة.
وأوضح أن اللائحة ستلزم أصحاب الفنادق والأندية والمنشآت وجميع الجهات التي تملك مسابح عامة بالتسجيل والحصول على ترخيص للتشغيل من البلديات في غضون الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز المراقبة والمتابعة الدورية والفورية للمسابح والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة، حفاظاً على سلامة وصحة مستخدميها.
وحسب الرميثي، تستثني اللائحة مسابح الفلل الخاصة من التسجيل لدى البلدية، لكنها تحظر على أي شخص تشغيل أحواض السباحة العامة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، وفقاً للمعايير والضوابط والإجراءات الخاصة الواردة في الدليل المختص بأحواض السباحة.
ولفت إلى أن اللائحة تلزم صاحب العلاقة والمشغل للمسبح بتوفير سجلات التفتيش والمحافظة عليها عند تشغيل أحواض السباحة، وتغريم المخالفين ألفَي درهم.
وشدد على ضرورة تعيين شركة مختصة لتنظيف أحواض السباحة بعد استكمال عملية التسجيل، موضحاً أنه لن يسمح باختيار شركات عامة للتنظيف والإشراف على تلك المسابح.
ووفقاً لمدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، ستكون الشركات المشرفة على المسابح ملزمة بأخذ العينات من المياه لتحليلها والتأكد من نسب «الكلور» المعقم فيها، وخلوها من أي نوع من البكتيريا أو الفطريات المسببة للحساسية الجلدية أو الناشرة للأمراض.
ويجب على الشركات المشرفة على المسابح استصدار ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية يُخوّلها تنظيف أحواض السباحة، في حين يُلزَم جميع العمال المشرفين على الأحواض بحضور دورات تدريبية والحصول على شهادات «مطابقة» معتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وذكر الرميثي أن اللائحة تنص على معاقبة كل من يشغل حوض سباحة من دون الحصول على رخصة تشغيل بغرامة قدرها 20 ألف درهم، وإزالة أسباب المخالفة متى اقتضى الأمر ذلك.
20 ألفاً غرامة تشغيل مسبح من دون ترخيص اللائحة تستثني مسابح الفلل الخاصة من التسجيل لدى البلدية