أوضح النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن جمع التبرعات خارج نطاق القانون يُعد جريمة بنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحدد عقوبة هذه الجريمة بالحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى رصد الأجهزة المعنية حالات عدة لقيام بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالدعوة والترويج لجمع التبرعات خارج إطار القانون، باستخدام الشبكة المعلوماتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما ضبطه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام من حالات، أحيلت إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادية للتحقيق.
وحذر النائب العام للدولة من أن هذه الظاهرة تشكل خطورة لأسباب منها، جهل المتبرع صدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لتلك الحالة، ومصير ما يجمع من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لاحتمالات، بدءاً من كونها جرائم احتيال وانتهاءً بكونها وسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية ومرتكبيها.
ولفت إلى أن السبب الثاني يتمثل بما تمثله هذه الظاهرة من مساس بما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز حضاري مرموق يُعنى ـ ضمن ما يُعنى به ـ بسد فجوات الاحتياج لدى الأشخاص، والمساهمة في تمويل الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تقوم على العمل الخيري ودعمها.
وأشار النائب العام للدولة إلى وجوب حصول أي جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من وزارة تنمية المجتمع، باعتبارها السلطة المختصة بمنحه.