أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بعد تعديل واستحداث عدد من موادهما، وتغليظ العقوبات.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ14 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت اليوم (الأربعاء)، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
وفي بداية كلمته، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إن ما رأيناه من سلاسة وإجماع في انتقال السلطة في الإمارات يؤكد نهج الحكم الرشيد في الدولة، وعلى الرغم من حزن الشعب على رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فإن السعادة كانت كبيرة بالإجماع على انتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة.
وأضاف سموه أن هذا أمر لا تجده في أماكن كثيرة، ويجب علينا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية أن نبذل كل ما لدينا للمحافظة على هذه القيم الأصيلة الموجودة لدى المجتمع الإماراتي، وتحقيق طموح قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها.
قانون رد الاعتبار
ووافق المجلس على مشروع قانون رد الاعتبار الهادف للإسراع باندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وتسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم، وحدد إجراءات الحصول على رد الاعتبار القانوني، وتضمّن تشكيل لجنة تحدد الجرائم المقلقة والتي يتم رد الاعتبار القضائي بشأنها.
واستحدث مشروع القانون تنظيماً جديداً يمنح المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة فرصة لإزالة الآثار المستقبلية للحكم الصادر بحقه، وصنفها برد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي.
ويُرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة بشرط انقضاء فترة معينة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، وهي ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة، سنة في الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة، سنتان في الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتتضاعف المدد المذكورة في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
وحدد مشروع القانون 6 سوابق لا تتطلب رد الاعتبار، وهي الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية، الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط، جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، الجرائم الصادرة بشأنها أحكام بوقف التنفيذ، الجرائم الصادر بها أمر جزائي، والجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.
قانون الأحداث الجانحين
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، مواكبة لتطوير البنية التشريعية بالدولة، ويتناول المسؤولية الجزائية بحيث لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً.
وإذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) عاماً ولم يبلغ سن (16) عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
أما الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشرة، فإذا ارتكب جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.
ونص القانون على حالات يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية، حيث تطبق بحقه 3 قواعد، هي أن لا يُحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن، بل تستبدل بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية وتنفذ في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح (18) عاماً ولديه مدة متبقية ينقل للمؤسسة العقابية لاستكمالها.
ويجوز للمحكمة وضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه، وتحدد الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، وإجراءاتها.
الخدمة المجتمعية
ويجوز للمحكمة تكليف الحدث الجانح الذي بلغ 16عاماً، بأداء خدمة مجتمعية لمدة محددة وإذا تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون، ونص الإلزام بالتدريب المهني أن تعهد المحكمة بالحدث الجانح للجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) سنوات، وإن تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً.
وللمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث يعود لمرض عقلي أو نفسي، الأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية حتى شفاءه، وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بناء على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه، وللمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة، وتُقرر المحكمة الإفراج عنه أو استمرار إيداعه بناء على تقارير المركز.
ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامٍ، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده، وتجرى المحاكمة في غير علانية وبحضور اختصاصي الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور، وللمحكمة استخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من الحضور بنفسه ولا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
عقوبات مشددة
وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث لا يخل توقيعها بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم كل من سُلّم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه، أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.
ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من عرّض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من أعدّ حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها، ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأي طريقة كانت، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.
غرف تحقيق خاصة للأحداث
كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نموذج جديد لغرف تحقيق خاصة بالأحداث، تم تصميمها لتراعي حداثة سنهم.
وتم تزويد الغرفة بعازل زجاجي يتيح للمحقق مشاهدة الطفل بداخل الغرفة، وتوجيه أسئلة إلى الطفل، في بيئة وأجواء تتناسب مع طبيعته، كما تم تزويد الغرفة بكاميرات مراقبة وتسجيل تعمل على توثيق التحقيق الذي تم إجراؤه مع الطفل.