وقالت هند السويدي، مديرة إدارة المنافع التأمينية بالهيئة: «وفقاً للإجراءات الجديدة يتم استلام طلبات تقييم اللياقة الصحية للعمل عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال خدمة «تقييم اللياقة الصحية للعمل» المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.gpssa.gov.ae ضمن فئة خدمات أصحاب العمل، وتتولى الهيئة رفع هذه الطلبات إلى «اللجنة الطبية المختصة بأعمال الهيئة»بعد التأكد من استيفائها كافة الشروط والمستندات المطلوبة من قبل اللجنة».
وأضافت: «تأتي هذه الخطوة سعياً من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نحو تطبيق أفضل الممارسات التقاعدية».
ومن شروط الحصول على الخدمة أن يكون المؤمن عليه (المشترك) على رأس عمله، وأن يكون خاضعاً لأحكام قانون المعاشات الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وتشمل المستندات المطلوبة عند التقديم تقريراً طبياً معتمداً من مستشفى حكومي في الدولة لا يتجاوز تاريخ إصداره ستة أشهر، ونسخة من الفحص الطبي عند التعيين، وصورة من الهوية الإماراتية سارية المفعول، وصورة شخصية حديثة لصاحب الطلب.
وتجدر الإشارة إلى وجوب عرض حالة المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة وهو على رأس عمله وليس بعد انتهاء خدماته، بحيث إذا أصدرت اللجنة قرارها بثبوت العجز أو عدم اللياقة الصحية يتم عندها إنهاء خدماته لدى صاحب العمل، ويستحق معاشاً تقاعدياً إذا أنهيت خدماته لعدم اللياقة الصحية للعمل أو عجزه الكلي مهما بلغت مدة خدمته.
وتؤكد الهيئة أنه لا يجوز الاعتداد بالتقارير الطبية الصادرة من أية لجان طبية أخرى في الدولة لإثبات حالات عدم اللياقة الصحية للعمل، إذ إن قانون المعاشات قد أناط باللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير الصحة مهمة إثبات حالات العجز الكلي وعدم اللياقة الصحية وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.