أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (1) لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها على القطاع الخاص في الإمارة، ويكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة
كما نص القانون على أن تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1. تطوير معايير العمل وآليات تنفيذها لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل.
2. تعزيز الوعي والامتثال لتشريعات ومعايير العمل، ما يكفل حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل.
3. السعي لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال وتحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم.
4. تعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال وتحفيزهم على تطبيق تشريعات ومعايير العمل.
5. ضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات.
ووفقاً للقانون، فإنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:
1. وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وتطوير سوق العمل في الإمارة ورفعها للمجلس لاعتمادها.
2. اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً.
3. اقتراح المعايير العامة لتدريب وتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية وآليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت وعرضها على المجلس لاعتمادها.
4. رصد وتقييم واقع تطبيق تشريعات ومعايير العمل وأثر ذلك التطبيق على سوق العمل في الإمارة وأطراف العلاقة العمالية ورفع المقترحات والتوصيات للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
5. وضع وتنفيذ برامج التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتشريعات ومعايير العمل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية.
6. اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية للمنشآت المحتمل تعثرها أو المتعثرة وتقديم الدعم اللازم للعمال وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة.
7. اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الاحترازية للمنشآت في حالة الكوارث أو الأزمات أو الطوارئ وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية.
8. الإشراف والرقابة والتفتيش على السكنات العمالية لضمان الامتثال لمعايير السكن العمالي وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة.
9. إدارة وتشغيل وتطوير المشاريع والمنشآت والمباني والمرافق في مناطق سكن العمال في الإمارة.
10. تنظيم الأنشطة والدورات والبرامج التثقيفية والتوعوية والتحفيزية ذات الصلة بتشريعات ومعايير العمل.
11. إقامة الفعاليات والأنشطة العمالية والمشاركة فيها محلياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. إقامة قنوات تواصل فعّالة مع أصحاب العمل والعمال وتلقي المقترحات والتوصيات والشكاوى واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بشؤون العمل في الإمارة.
14. إعداد وتوفير نظام معلومات سوق العمل في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
15. التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة.
16. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة بعد اعتمادها من المجلس.
17. اقتراح إنشاء وتأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها أو المساهمة في رأس مالها أو أعمالها أو في العقود الخاصة بها وعرضه على المجلس ليُقرر ما يراه مناسب.
18. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها لتحقيق أهدافها.
19. تمثيل الإمارة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون العمل.
20. أي اختصاصات أخرى تُناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
5. وضع نظام لاستثمار أموال الهيئة بعد عرضه على المجلس.
6. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية الهيئة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
8. تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
9. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الهيئة.
10. رفع تقارير دورية عن أعمال الهيئة إلى المجلس.
11. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
12. أي مهام أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد التنظيمية للموارد المالية والهيكل التنظيمي والضبطية القضائية وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون.