الرؤية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مقر المجلس ومركزه الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف المجلس بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1. العمل على خدمة قضايا الأسرة ورفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة.

2. تعزيز مكانة الأسرة والارتقاء بها وضمان استقرارها وأمنها والإسهام في تمكين أفرادها.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة

3. نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم من الإهمال والإساءة والاستغلال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.

4. تعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية لتوعية الأسرة والمجتمع.

5. تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية من خلال المبادرات القائمة على مشاركة المجتمع.

ووفقاً للمرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على الرئيس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

2. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على الرئيس ليُقرر ما يراه مناسباً.

3. العمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.

4. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة والطفل.

5. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

6. إطلاق وتنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية المعنية بشؤون الأسرة والطفل.

7. تعزيز التعاون مع المنظمات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.

9. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.

10. إحالة أي من اختصاصاته لواحدة أو أكثر من الجهات التابعة له.

11. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها المجلس من الحاكم أو الرئيس.

ويتبع المجلس ويعمل تحت إشرافه الجهات المتخصصة الآتية:

1. إدارة التنمية الأسرية وفروعها.

2. إدارة التثقيف الصحي والجمعيات المتخصصة المنضوية تحتها.

3. إدارة سلامة الطفل.

4. المكتب الثقافي والإعلامي.

وأي جهات متخصصة أخرى يصدر بتبعيتها للمجلس قرار من الرئيس، كما يجوز دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الرئيس، ويصدر بتنظيم الجهات المتخصصة التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس.

ونص المرسوم على أن ترأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ويُعاونها نائب للرئيس وأمانة عامة يُعينون بقرار من الرئيس، وللمجلس في سبيل القيام بمهامه الإدارية ممارسة الصلاحيات الآتية:

1. رسم السياسة العامة للمجلس واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لذلك.

2. دراسة واعتماد مشروعات التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات المجلس.

3. وضع اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس.

4. إقرار العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.

5. إقرار تبادل المعلومات والبيانات المتصلة بنشاط المجلس بما يسهم في مجال التنمية الاجتماعية محلياً وإقليمياً.

6. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.

7. أية مهام أخرى تتفق مع أهداف واختصاصات المجلس.

ويتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:

1. اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لعمل المجلس.

2. اعتماد الخطط والبرامج للجهات المتخصصة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك.

3. اعتماد تعيين مدراء الجهات المتخصصة وكبار موظفي المجلس.

4. تفويض بعض من صلاحياته لكبار الموظفين في المجلس وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

وبحسب المرسوم يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات حتى تمام تنفيذها، ويتولى رئاستها أمين عام يُعيّن بقرار من الرئيس ويُحدد القرار درجته المالية والوظيفية، ويُعاونه في ذلك عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والفنيين ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الأمانة العامة، ويختص الأمين العام بما يلي:

1. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات.

2. الإشراف على سير العمل في المجلس.

3. اقتراح الخطط العامة واللوائح التي تُنظم العمل في الأمانة العامة للمجلس وتُحقق تقدمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه.

4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

5. اقتراح الموازنة العامة والحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس وعرضهما على الرئيس لاعتمادهما.

6. تمثيل المجلس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.

7. تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين.

8. تمثيل المجلس في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس ومتابعة حسن تنفيذ بنودها.

9. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجلس ورفعها إلى الرئيس.

10. الإشراف على شؤون اجتماعات المجلس ومتابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يُشكلّها المجلس والتنسيق فيما بينها ورفع توصياتها إلى الرئيس.

11. إعداد التقرير السنوي بإنجازات المجلس وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة ورفعها إلى الرئيس.

12. تفويض بعض من اختصاصه لمعاونيه في الأمانة العامة.

13. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس.

كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية التي تنظم عمل المجلس من حيث الموارد المالية والهيكل التنظيمي وغيرها.