استعرض وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، تفاصيل أحكام وتعديلات المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) ضمن أضخم تغييرات تشريعية من نوعها في تاريخ الدولة شملت 40 قانوناً، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة ورؤيتها للخمسين القادمة.
وقال بن طوق إن القانون الجديد يكفل توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والابداعية في مختلف القطاعات بما فيها قطاعات الاقتصاد الجديد من خلال إدخال مواد جديدة تحمي المصنفات الفكرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل البرمجة وغيرها، واستحداث بنود قانونية لحماية التطبيقات الذكية بهدف مواءمة القانون الجديد مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، والذي يعقد تحت شعار «إبداع متكامل: يصنع المستقبل» في مركز دبي للمعارض – إكسبو2020. وشاركت في الجلسة نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات تتمتع بمنظومة قوية للملكية الفكرية، وأن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكافة الجهات المعنية لتطوير التشريعات والآليات الخاصة بحماية الملكية الفكرية بمختلف محاورها (براءات الاختراع والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية) لمواكبة التطورات الإقليمية والمحلية في هذا المجال وتشجيع الإبداع والابتكار.
وتابع أن مرسوم القانون الجديد في شأن حقوق المؤلف يهدف إلى مواكبة التطورات التي شهدتها مجالات حماية المصنفات الفكرية على مستوى العالم، ويعمل على توفير حماية للمصنفات الفكرية الخاصة بالمؤلف في مجالات عدة مثل الإدارة الجماعية في النسخ والموسيقى.
وتمثل الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، جهة إدارية يخولها أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة حق تمثيلهم أمام مستخدمي حقوقهم وتحصيل المقابل المادي عنهم من جراء استخدام الحقوق.
وأشار إلى أن حجم السوق العالمي لمؤسسات الإدارة الجماعية يُقدر بنحو 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، موضحاً أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة ضوابط إنشاء هذه المؤسسات بأسواق الدولة.
وحول تعديلات القانون الجديد لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قال معالي عبدالله بن طوق خلال مداخلته في الجلسة الحوارية، إن التعديلات تأتي انسجاماً مع استراتيجية الدولة ورؤية القيادة الرشيدة في السعي لتطوير التشريعات وتعديلها بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية ويكفل الحماية الفكرية التي تمس الجانب الإبداعي كحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ما يسهم بشكل فعال ومباشر في تطوير الاقتصاد الإبداعي للدولة ويعزز مكانتها المتقدمة في المؤشرات العالمية في حماية الملكية الفكرية.
وتابع أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون الجديد تُساهم في تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي في مجالات الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والمشاريع القائمة على الابتكار والنتاج الفكري والإبداعي وتطوير واستقطاب الخبرات والكفاءات في هذا المجال. كما توفر أحكام القانون الجديد بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب.
وأوضح أن التعديلات شملت:
o استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهد مراكش. وتضمن هذه الاستثناءات إتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم للمشاركة في الحياة الثقافية والإبداعية والاستفادة من منافع التقدم العلمي.
حيث أتاح التعديل الحق لوزارة الاقتصاد في إعطاء حق النشر لتغيير أو تكبير الخط لأي تطبيق ذكي أو قلم قارئ أو كتاب إلى لغة برايل، أو وسيلة سمعية ليتناسب مع هذه الفئة، وذلك بموافقة من الوزارة ودون الحاجة إلى موافقة المؤلف أو الناشر أو تعويضه، وذلك لخدمة هذه الفئة من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك وفق ضوابط لضمان أن تلك الوسائل موجهة لأصحاب الإعاقة البصرية وعدم استغلال هذا الاستثناء للتحايل والتعدي على حقوق المؤلف والناشر.
o إضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق سواء أدبي أو مالي، حيث كان القانون السابق يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي ولم يشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف.
o استحداث لجنة للنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف بهدف حماية المؤلف من أي تعدٍّ على حقوقه، وذلك قبل اللجوء للمحكمة وذلك تسهيل للإجراءات وسرعة البت في النزاعات وتكون من المختصين، ومع إمكانية الطعن في قراراتها في محاكم الدولة.
o رفع سقف العقوبات لتبدأ من عشرين ألف درهم وتصل إلى خمسة ملايين حسب طبيعة ونوع التعدي.
o حماية الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مدى حياته، و50 عاماً بعد وفاته وتحمي الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة (50 عاماً).