أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى برفض دعوى أقامها عميل واختصم فيها شركة مقاولات ومديرها، وطالبهما فيها برد مليون و292 درهماً قيمة شيكين بدون رصيد تسلمهما منهما بعدما أخلا بالعقد معه، وقضت بإحالة الحكم لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً، مشيرة إلى أن إغفال الحكم بحث دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يبطله.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن العميل تقدم بدعواه ضد الشركة ومديرها
وطالب بإلزامهما بمبلغ مليون و292 ألف درهم قيمة شيكين مع الفوائد والمصاريف، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه الثاني بصفته مديراً وممثلاً للمدعى عليها الأولى (الأولى) لإنجاز عقد مقاولة بناء شبرة وسكن عمال إلا أنهما أخلا بالعقد واستحوذا على مستحقاته ثم سلماه الشيكين كحق مسترد، إلا أن الشيكين اللذين تسلمهما رجعا من البنك دون صرف لانعدام الرصيد.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بمبلغ المطالبة مع الفوائد والمصاريف بعد ثبوت ترصد مديونية المدعى عليهما وحق الاسترداد من عقد المقاولة، فاستأنفت الشركة ومديرها الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن المدعي لم يسلك طريق أمر الأداء المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية.
وطعن العميل على الحكم مؤكداً أنه خالف القانون حيث تجاهل أن الدعوى بداية سجلت في مكتب إدارة الدعوى وعرضت على المحكمة المختصة لمرتين بواسطة القاضي المشرف إلا أن القاضي المشرف أحالها للمحكمة المختصة وقاضي أمر الأداء المختص أحالها للمحكمة مصدرة الحكم لا سيما بعد منازعة الشركة ومديرها في قيمة الشيكين وتقديمهما مستندات وأدلة عكسية وباعتبار أن الحق غير محدد ومحل منازعة وتوافر شروط الدعوى الموضوعية العادية وعدم توافر شروط أمر الأداء.
من جهتها أكدت المحكمة أن طعن العميل في محله وأنه تمسك بأن الدعوى سجلت في مكتب إدارة الدعوى وعرضت على المحكمة المختصة لمرتين بواسطة القاضي المشرف إلا أن القاضي المشرف قرر إحالة الدعوى للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المستأنف لتقريره بعدم توافر شروط أمر الأداء لا سيما بعد منازعة المدعى عليهما في قيمة الشيكين وتقديم الخصم مستندات وأدلة عكسية وباعتبار أن الحق غير محدد ومحل منازعة وتوافر شروط الدعوى الموضوعية العادية وعدم توافر شروط أمر الأداء.