نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس «كوفيد-19»، وأضافت أنه تم إحالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، حذر قانونيون ومتخصصون اجتماعيون وتقنيون من مخاطر وأضرار نشر الشائعات وتداولها على المجتمع والمصلحة العامة، داعين إلى ضرورة ابتكار منصات خاصة لرصد الشائعات وتعزيز جانب رصد الشائعات بكل وزارة وجهة وشركة بشكل واسع، والتأكد من الأخبار المتداولة بأسرع وقت، خاصة التي تلمس الجمهور وقت الأزمات، فضلاً عن تدخل الجهات ذات الصلة لنفي أي إشاعة يتم رصدها.
وذهب قانونيون إلى أنه وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي ففي حال ترويج شائعة هناك عقوبات تقع على عاتق المسؤولين عن ترويجها بالغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف درهم وليس الحبس، وفي حالة توافر القصد الجنائي يحاسب جنائياً، وأيضاً يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس.
بدورها، حذرت شرطة دبي أفراد الجمهور من خطر ترويج أو تداول الشائعات أو أي معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية، ودعا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل المنصوري، إلى ضرورة تحري الدقة والصدق فيما يتم نشره وتداوله، مؤكداً أن شرطة دبي تشدّد إجراءاتها في ملاحقة مروجي الشائعات وتقديمهم للعدالة، مذكراً الأفراد بتعرضهم للمساءلة القانونية حال مشاركتهم بترويج هذه الشائعات أو نشرها.
عقوبات ترويج الشائعات
وقال رئيس نيابة أول في دبي الدكتور خالد علي الجنيبي، إن موضوع الشائعات خطير جداً ويسهم في هدم اقتصاد وزعزعة استقرار أي دولة، سواء سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، موضحاً أن العقوبة التي يتم تطبيقها على ترويج الشائعات تكون وفقاً للقانون المنطبق على الحالة، سواء كان قانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الحبس والغرامة المالية.
وأضاف الجنيبي أنه في قانون العقوبات هناك عقوبات تقع على الشخصية الاعتبارية «في حال ترويج شائعة»، مبيناً أن العقوبة التي تقع على الشخصية الاعتبارية دائماً هي الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف درهم وليس الحبس، طالما أنه لم يتم رصد فعل بشري مقصود من قبل أحد الأشخاص، أما إذا كان الخطأ بـ«نية مبيتة» سيعاقب الشخص المسؤول وفق قانون العقوبات الاتحادي.
ودعا الجنيبي إلى ضرورة تعزيز جانب رصد الشائعات من قبل قسم الاتصال الجماهيري والإعلام في كل جهة ووزارة وشركة بشكل واسع، والعمل على نفي الشائعات وتقديم بلاغ مباشرة للجهات المختصة أسوة بما هو معمول به في سوق الأوراق المالية.
بث دعايات مثيرة
من جهته، قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي، إن إذاعة خبر كاذب في وسائل إعلام معاقب عليه في القانون وفق المادة 198 من قانون العقوبات من القانون الاتحادي، التي تنص على «يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وأكد أن نشر خبر كاذب بقصد نشر الخوف في قلوب الناس سواء كانت النية شريفة أو غير شريفة لا يعفي أبداً من العقوبة.
وأفاد بأن إبلاغ الجهات الحكومية والقضائية والإدارية عن حوادث لم تحصل وغير واقعية وغير موجودة معاقب عليها بالقانون وفق المادة 275 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 3 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب».
تعويضات عن الأضرار
وأضاف المازمي أنه فيما يخص الضرر الذي تسببت به الشائعة لأي فرد من المجتمع فيحق له رفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، ويؤخذ بالاعتبار أن الجهات الرسمية في حال عدم تكذيبها الخبر والتبليغ عنه تتحمل الجانب المدني، ووفق المادة 293 من قانون المعاملات المدنية (1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي)، والمادة 282 من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر».
حماية المصلحة العامة
من جانبه، أكد المستشار القانوني مراد عطعوط أنه ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، المادة 198 مكرر (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر).
وأضاف عطعوط أنه «ووفق المادة 197 مكرر يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام».
مطالبات بمرصد للشائعات
وقال مستشار أمن المعلومات وتطوير الأداء عبد النور سامي: للأسف لا توجد أي مراصد رسمية خاصة للشائعات، بالرغم من كثرة تداول الشائعات وإضرارها بالأفراد والمجموعات والدول، وجميع المراصد هي مبادرات ومنصات مستقلة تعمل على نفي الشائعات ضمن منطقة جغرافية محددة أو فضاء رقمي معين، كهيئة مكافحة الإشاعات، إيكاد، سايبرينا، وغيرها، وبعضها مدعوم من جمعيات أوروبية أو رجال أعمال.
النار في الهشيم
وبدوره اعتبر رئيس جمعية الاجتماعيين الدكتور جاسم ميرزا، أن الشائعة غير معروفة المصدر تنتشر عبر وسائل التواصل كالنار في الهشيم، وتصل إلى الأشخاص الذين يقومون بإعادة الإرسال دون التأكد من صحتها، لذلك يتم تداولها بسرعة كبيرة.
وأكد أن التصدي لهذه المسألة ومواجهتها يتم عبر عدة خطوات، الأولى تتمثل في الجانب الشخصي، أي على كل فرد عدم نشر أو تداول أي خبر دون التأكد منه، وثانياً: عندما ينتشر خبر بوسائل التواصل يجب العودة لمصدره أو الجهة صاحبة الاختصاص في تأكيده أو نفيه أو توضيحه، والخطوة الثالة: يجب رصد أي أخبار تلمس حاجة الناس في وقت الأزمات، وعند انتشار معلومة بوسائل التواصل الاجتماعي فعلى الجهات التدخل فوراً لتصديقه أو نفيه.
وتقول الخطوة الرابعة إنه إذا انتشر خبر من قبل مشاهير التواصل الاجتماعي يجب فوراً متابعته من قبل جهات إعلامية مختصة لتجنب تداوله، وناشد ميرزا المؤسسات ذات الصلة الخروج في الوقت المناسب لنفي المعلومة غير صحيحة كي لا تنتشر وتتحول لشائعة.
وفي هذا الصدد، حذر قانونيون ومتخصصون اجتماعيون وتقنيون من مخاطر وأضرار نشر الشائعات وتداولها على المجتمع والمصلحة العامة، داعين إلى ضرورة ابتكار منصات خاصة لرصد الشائعات وتعزيز جانب رصد الشائعات بكل وزارة وجهة وشركة بشكل واسع، والتأكد من الأخبار المتداولة بأسرع وقت، خاصة التي تلمس الجمهور وقت الأزمات، فضلاً عن تدخل الجهات ذات الصلة لنفي أي إشاعة يتم رصدها.
وذهب قانونيون إلى أنه وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي ففي حال ترويج شائعة هناك عقوبات تقع على عاتق المسؤولين عن ترويجها بالغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف درهم وليس الحبس، وفي حالة توافر القصد الجنائي يحاسب جنائياً، وأيضاً يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس.
عقوبات ترويج الشائعات
وقال رئيس نيابة أول في دبي الدكتور خالد علي الجنيبي، إن موضوع الشائعات خطير جداً ويسهم في هدم اقتصاد وزعزعة استقرار أي دولة، سواء سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، موضحاً أن العقوبة التي يتم تطبيقها على ترويج الشائعات تكون وفقاً للقانون المنطبق على الحالة، سواء كان قانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الحبس والغرامة المالية.
وأضاف الجنيبي أنه في قانون العقوبات هناك عقوبات تقع على الشخصية الاعتبارية «في حال ترويج شائعة»، مبيناً أن العقوبة التي تقع على الشخصية الاعتبارية دائماً هي الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف درهم وليس الحبس، طالما أنه لم يتم رصد فعل بشري مقصود من قبل أحد الأشخاص، أما إذا كان الخطأ بـ«نية مبيتة» سيعاقب الشخص المسؤول وفق قانون العقوبات الاتحادي.
ودعا الجنيبي إلى ضرورة تعزيز جانب رصد الشائعات من قبل قسم الاتصال الجماهيري والإعلام في كل جهة ووزارة وشركة بشكل واسع، والعمل على نفي الشائعات وتقديم بلاغ مباشرة للجهات المختصة أسوة بما هو معمول به في سوق الأوراق المالية.
بث دعايات مثيرة
من جهته، قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي، إن إذاعة خبر كاذب في وسائل إعلام معاقب عليه في القانون وفق المادة 198 من قانون العقوبات من القانون الاتحادي، التي تنص على «يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وأكد أن نشر خبر كاذب بقصد نشر الخوف في قلوب الناس سواء كانت النية شريفة أو غير شريفة لا يعفي أبداً من العقوبة.
وأفاد بأن إبلاغ الجهات الحكومية والقضائية والإدارية عن حوادث لم تحصل وغير واقعية وغير موجودة معاقب عليها بالقانون وفق المادة 275 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 3 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب».
تعويضات عن الأضرار
وأضاف المازمي أنه فيما يخص الضرر الذي تسببت به الشائعة لأي فرد من المجتمع فيحق له رفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، ويؤخذ بالاعتبار أن الجهات الرسمية في حال عدم تكذيبها الخبر والتبليغ عنه تتحمل الجانب المدني، ووفق المادة 293 من قانون المعاملات المدنية (1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي)، والمادة 282 من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر».
حماية المصلحة العامة
من جانبه، أكد المستشار القانوني مراد عطعوط أنه ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، المادة 198 مكرر (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر).
وأضاف عطعوط أنه «ووفق المادة 197 مكرر يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام».
مطالبات بمرصد للشائعات
وقال مستشار أمن المعلومات وتطوير الأداء عبد النور سامي: للأسف لا توجد أي مراصد رسمية خاصة للشائعات، بالرغم من كثرة تداول الشائعات وإضرارها بالأفراد والمجموعات والدول، وجميع المراصد هي مبادرات ومنصات مستقلة تعمل على نفي الشائعات ضمن منطقة جغرافية محددة أو فضاء رقمي معين، كهيئة مكافحة الإشاعات، إيكاد، سايبرينا، وغيرها، وبعضها مدعوم من جمعيات أوروبية أو رجال أعمال.
النار في الهشيم
وبدوره اعتبر رئيس جمعية الاجتماعيين الدكتور جاسم ميرزا، أن الشائعة غير معروفة المصدر تنتشر عبر وسائل التواصل كالنار في الهشيم، وتصل إلى الأشخاص الذين يقومون بإعادة الإرسال دون التأكد من صحتها، لذلك يتم تداولها بسرعة كبيرة.
وأكد أن التصدي لهذه المسألة ومواجهتها يتم عبر عدة خطوات، الأولى تتمثل في الجانب الشخصي، أي على كل فرد عدم نشر أو تداول أي خبر دون التأكد منه، وثانياً: عندما ينتشر خبر بوسائل التواصل يجب العودة لمصدره أو الجهة صاحبة الاختصاص في تأكيده أو نفيه أو توضيحه، والخطوة الثالة: يجب رصد أي أخبار تلمس حاجة الناس في وقت الأزمات، وعند انتشار معلومة بوسائل التواصل الاجتماعي فعلى الجهات التدخل فوراً لتصديقه أو نفيه.
وتقول الخطوة الرابعة إنه إذا انتشر خبر من قبل مشاهير التواصل الاجتماعي يجب فوراً متابعته من قبل جهات إعلامية مختصة لتجنب تداوله، وناشد ميرزا المؤسسات ذات الصلة الخروج في الوقت المناسب لنفي المعلومة غير صحيحة كي لا تنتشر وتتحول لشائعة.