رضا البواردي

رضا البواردي ـ أبوظبي

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته في أبوظبي أمس، على تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث تجيز التعديلات للمؤمن عليه المستحق للمعاش والمشترك بمدتي اشتراك الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب أو صرف نهاية الخدمة عن الاشتراك الأول واستمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني أو العكس حسب الأحوال ودون قيود أو اشتراطات على أن يسري التعديل بأثر رجعي وفقاً للمادة (112) من الدستور». ووافق المجلس على التوصية بناء على الرد الكتابي الذي ورد من عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال المقدم حول «المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك».

ويضطر كثير من المواطنين المستحقين لمعاشات تقاعدية إلى ضم مدة اشتراك المعاش في حال مباشرة عمل آخر دون الاستفادة من الاشتراك السابق أو صرف نهاية الخدمة، فيحجم الكثيرون عن معاودة العمل مرة أخرى للاستفادة من المعاشات التقاعدية.

وتفصيلاً، وجّه العضو خالد بن زايد الفلاسي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد بن حميد الطاير، نص على أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 أجاز للمؤمن عليه الاشتراك لدى الهيئة بمدتي اشتراك، في حين أن المادة رقم (35) من القانون المشار إليه لا تجيز للمؤمن عليه الجمع بين المعاشين، حيث يمنح المعاش التقاعدي الأعلى قيمة، فلماذا لا ترد للمؤمن عليه الأموال التي دفعها تحت حساب اشتراك معاشه التقاعدي الأدنى قيمة والتي لا يستفيد منها بأي صورة من الصور.

وورد إلى المجلس رد كتابي على السؤال بينت فيه الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن استحقاق الاشتراكات وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999وتعديلاته مرتبط باستحقاق مقابل العمل، سواء كان ذلك راتباً أو مكافأة، مشيرة إلى أن قانون المعاشات حدد حكم عودة صاحب المعاش إلى العمل ومن هنا تأتي فرضية استحقاق المعاشين من الهيئة، حيث إنه وبموجب المادة (35) من هذا القانون فإن المعاش يوقف إذا عاد صاحبه للعمل إذا كان الراتب من العمل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عليه، بينما يصرف من المعاش بمقدار الفرق بين الراتب والمعاش، إذا كان الراتب أقل من المعاش.

وعقّب العضو على الرد الكتابي بالموافقة، لكنه أشار إلى أن مصادرة الأموال العامة محظور وفق الدستور، مؤكداً أن هذا حق للموظف المشترك في الهيئة العامة للمعاشات والمشترك في حالة ماسة للأموال، ومن المفترض أن تواكب هيئة المعاشات مع توجهات القيادة. كما اعتبر أن هذا جانب إنساني وقانوني في الاشتراك الآخر وكان الأجدر في الهيئة أن تضع الحلول المناسبة لإسعاد المواطن مثل ضم الراتبين التقاعديين في راتب واحد أو يصرف نهاية خدمة عن الاشتراك الآخر، وموضحاً أن التشريعات غير مناسبة مع الواقع الفعلي، مطالباً بتبني توصية بهذا الشأن.

أخبار ذات صلة

بحث مسودة منهاج الذكاء الاصطناعي في المدارس
3 سنوات والإبعاد لعصابة تسرق الفلل الخالية


ووافق المجلس على توصية وفقاً للصيغة الآتية «تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بحيث يجيز للمؤمن عليه المستحق للمعاش والمشترك بمدتي اشتراك، الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب أو صرف نهاية الخدمة عن الاشتراك الأول واستمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني أو العكس حسب الأحوال، ودون قيود أو اشتراطات، على أن يسري التعديل بأثر رجعي وفقاً للمادة (112) من الدستور».

من جهة أخرى، تبنى المجلس توصيات طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة لمواكبة التطور اللازم لمهنة المحاماة وفق المستجدات الراهنة.