في البحر كما في البرّ، هناك مجموعة قواعد لتنظيم الأنشطة وتأطير الادعاءات وحل النزاعات بين الدول حول مختلف الأنشطة المتعلقة بمياه البحار والمحيطات.
ومن أبرز المصطلحات الشائعة في هذا المجال: مفهوم «المياه الدولية» أو «أعالي البحار» وهي مناطق مائية لا تتبع لسيادة أي دولة، وتعد ملكاً مفتوحاً تتساوى فيه كافة الدول لأغراض الملاحة والصيد والاستكشاف في نطاق تبدأ حدوده من عمق 200 ميل بحري (370.4 كلم).
وجاءت فكرة تحديد هذه المساحة، بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي أكدت أن الدول الساحلية يمكنها السيطرة على نطاق ضيق فقط من المياه الواقعة بالقرب من شواطئها، ويطلق على هذا النطاق اسم «المياه الإقليمية».
وحسب موقع «شير أمريكا» فإنه ولفترة طويلة، كانت المناطق الإقليمية تمتد بالقدر الذي يمكن للدولة أن تمارس سيادتها عليه من على اليابسة.
وكانت هذه المسافة تقاس بمدى طلقة مدفع تُطلق من الشاطئ. وكانت تقدر بـ3 أميال بحرية (5,6 كم). ولكن مع التفاوض على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في 1982، تم توسيع نطاق المساحات البحرية الإقليمية المسموح بالمطالبة بها لتشمل 12 ميلاً بحرياً (22 كم).
وبعد هذه المنطقة تأتي «المنطقة المتاخمة» وتمتد لمسافة 12 ميلاً وتمارس فيها الدول قدراً أقل من السيادة، وبعدها تأتي «المياه الاقتصادية الخالصة» والتي يحق للدولة استغلال مواردها دون السيادة عليها، وتمتد إلى 200 ميل كحد أقصى من خط الأساس.
وحسب القانون الدولي، فإن ما يقع خارج هذه المناطق، يعد من «أعالي البحار»، والتي تعتبر مناطق مفتوحة لجميع الدولة ساحلية كانت أم غير ساحلية للملاحة ووضع الكابلات والأنابيب وحتى إقامة الجزر الاصصناعية.