الرؤية تنشر قائمة البنود والاتفاقيات التي تعزز مواقف الدول العربية المطالبة بسرعة إدراج الحوثي جماعة إرهابية.
1- اتفاقية 1971، لقمع الأعمال غير المشرعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، حيث يجرم قيام أي شخص بأي فعل عنف غير قانوني ومتعمد ضد شخص على متن طائرة أثناء طيرانها، إذا كان من المحتمل أن يعرض هذا العمل سلامة الطائرة للخطر، وتلزم الأطراف في الاتفاقية بجرائم يعاقب عليها بعقوبات شديدة.
2- برتوكول عام 1988 لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وتوسيع أحكام اتفاقية مونتريال لتشمل الأعمال الإرهابية في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.
3-اتفاقية عام 2010 لقمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، حيث يجرم فعل استخدام الطائرات المنية كسلاح في التسبب في الموت أو الإصابة أو الضرر، ويشكل الهجوم السيراني على مرافق الملاحة الجوية جريمة، وتنص الاتفاقية أيضا من ضمن بنودها، أنه قد يكون التهديد بارتكاب الجريمة هو جريمة بحد ذاتها، وذلك إذا كان التهديد ذا مصداقية.
4- كذلك من ضمن بنود اتفاقية عام 2010 لقمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ما ينص على أن التأمر لارتكاب جريمة أو ما يعادلها، يعاقب عليه.
5-برتوكول 2010 المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، ويتضمن في بنوده أحكام اتفاقية بكين المتعلقة بالتهديد، أو التأمر لارتكاب جريمة.
6- اتفاقية عام 1973 بشأن منع الجرائم الكرتكبو ضد الأشخاص الخاضعين لحماية دولية والمعاقبة عليها، ويعرف الشخص المحمي دوليا بأنه رئيس دولة أو وزير خارجية أو ممثل أو مسؤول عن دولة أو منظمة دولية ويحق له الحصول على حماية خاصة في دولة أجنبية هو وعائلته.
7-بند في اتفاقية 1973، ينص على أنه يتطلب من الأطراف أن تجرم وتعاقب بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في طبيعتها الخطيرة، القتل العمد، أو الاختطاف، أو أي هجوم أخر على شخص، أو هجوم عنيف على المباني الرسمية، أو الأماكن الخاصة، أو وسائل نقل الشخص، والتهديد، ومحاولة ارتكاب مثل هذا الهجوم.
8-الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979، وينص على أن أي شخص يقوم بضبط أو احتجاز أو التهديد بقتل شخص أخر أو إلحاق الأذى به، أو الاستمرار في احتجازه من أجل إجبار طرف ثالث، أي دولة، أو منظمة حكومية دولية، أو مجموعة من الأشخاص للقيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، أو أن يرتكب جريمة أخذ الرهينة بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية.
9-اتفاقية عام 1988 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، حيث يضع نظاما قانونيا ينطبق على الأفعال المناهضة للملاحة البحرية الدولية، وهو مشابه للأنظمة الموضوعة للطيران الدولي، كما ينص بند بالاتفاقية، على تجريم الاستيلاء على سفينة أو ممارستها على نحو غير قانوني ومتعمد بالقوة أو التهديد أو الترهيب، والقيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة،إذا كان من المحتمل أن يعرض هذا الفعل الملاحة الأمنة للسفينة للخطر، أو أفعال أخرى ضد سلامة السفن.
10-برتوكول 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وينص في بند من بنوده على تجريم استخدام السفينة كوسيلة لتعزيز عمل إرهابي.
11-وينص بند في برتوكول 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، أيضا على تجريم نقل الأشخاص الذين ارتكبوا عملا إرهابيا على متن سفينة.
12-ينص بند أخر على تجريم النقل على متن سفينة مواد مختلفة مع العلم بأنها معدة لاستخدامها في خطر التسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة، أو الضرر الذي يلحث بمزيد من الأعمال الإرهابية.
13-برتوكول عام 2005 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، وتنص على تكييف التغييرات على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية مع سياق المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
14- اتفاقية عام 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، التي تلزم الأطراف في أراضيها، بضمان رقابة فعالة على المتفجرات البلاستيكية«غير المميزة» أي تلك التي لا تحتوي على أحد عوامل الكشف الموصوفة في الملحق الفني للمعاهدة.
15 -الاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمه الهجمات الإرهابية بالقنابل، وتنص على أنه" ينشئ نظاما للولاية القضائية العالمية على الاستخدام غير القانوني والمتعمد للمتفجرات، وغيرها من الأجهزة الفتاكة في أماكن عامة محددة، أو داخلها أو ضدها، بقصد القتل، أو التسبب في إصابات جسدية خطيرة، أو بقصد التسبب في تدمير واسع النطاق للأماكن العامة.
16 - الاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب، والتي تلزم الأطراف باتخاذ خطوات لمنع ومواجهة تمويل الإرهابيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الجماعات التي تدعي أن لديها أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشارك كذلك في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات، أو تشغيل الأسلحة.
17- بند بالاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب ينص على إلزام الدول بمحاسبة من يمولون الإرهاب جنائيا، أو مدنيا أو إداريا على هذه الأعمال.
18- بند بالاتفاقية الدولية لعام 1999 لقمع تمويل الإرهاب، ينص على تحديد وتجميد وضبط الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية.
19- الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتنص المادة 39 من الفصل السابع بالميثاق والخاصة بتحديد حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان،، على أنه قبل أن يكون في وسع مجلس الأمن اتخاذ تدابير إلزامية، عليه أن يقرر وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان.، وتدخل في نطاق الحالات التي يقرر المجلس أن فيها تهديدا للسلم حالات لها خاصيّة قُطرية مثل النزاعات التي تنشب فيما بين أو داخل البلدان، أو النزاعات الداخلية التي تكون لها أبعاد إقليمية أو دون إقليمية، وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس التهديدات المحتملة أو العامة التي تكون خطرا على السلم والأمن الدوليين، مثل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمتاجرة غير الشرعية فيها.
20- معاهدة أوتاوا أو معاهدة حظر الألغام، وتحظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأشخاص، هي اتفاقية دولية تسعى لحظر الألغام في جميع أنحاء العالم، وتم إصدارها عام 1997.