أصدرت اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية والشئون العربية والخطة والموازنة بمجلس النواب المصري تقريراً تضمن أهم بنود اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر. وتتضمن بنود الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب، الأحد، أن يتاح للصندوق السعودي الاستثمار في كافة المجالات المتاحة في مصر، دون الإخلال بما تقضي به القوانين المصرية ذات الصلة، ومنها شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها.
وتضمنت الاتفاقية أن تكفل مصر كافة المزايا والضمانات الأساسية للاستثمار، خاصة حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات المصرفية، وعدم فرض قيود في استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات عنه، وأي حقوق أخرى ناتجة عن الاستثمار، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر. ونصت البنود أيضاً على إمكانية تأسيس الصندوق السعودي شركات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره، أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو القطاع الخاص في مختلف مجالات الاستثمار.
وشملت الاتفاقية أن يعامل الصندوق السعودي في مصر معاملة المستثمر الوطني، من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار. وتضمن التقرير أن يضاف كل من صندوقي الاستثمارات العامة السعودي، ومصر السيادي، والكيانات المملوكة لكل منهما -كلياً أو جزئياً- بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، إلى الجهات التي تشملها عبارة «حكومة دولة متعاقدة» بالنسبة لكل من السعودية ومصر، وفقاً لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين مصر والسعودية.
ونصت الاتفاقية على أن يساهم الصندوق السعودي في تحقيق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية ونقل الخبرات المرتبطة باستثماراته في مصر، بما يعزز التبادل التجاري بين بلدي الطرفين، ويساهم في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي. وتلتزم مصر في الاتفاقية بتقديم التعزيز والمساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق في الاستثمار فيها، على أن يحدد طرفا الاتفاقية منسقاً عاماً، ونقطة اتصال لكل منهما، وإعداد ما يلزم في ضوء هذه الاتفاقية.
ويلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ضمن إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية. وحددت الاتفاقية أنه في حال أي نزاع ينشأ بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته ودياً، من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية يتم الاتفاق على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أي وسيلة خاصة بتسويته.