دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى موافاتها بملفات نهاية خدمة المؤمّن عليهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدمتهم، لتسوية حقوقهم التأمينية، استناداً إلى المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وقالت هند السويدي، مديرة إدارة المنافع التأمينية في الهيئة: «ملفات نهاية خدمة المؤمّن عليهم في الحالات الاعتيادية تصل إلى الهيئة على 3 أشكال: ملف لا يستحق صاحبه أي مكافأة وهو صاحب مدة الخدمة التي تقل عن سنة، وملف يستحق صاحبه مكافأة نهاية خدمة وهو المؤمّن عليه الذي قضى مدة خدمة تتجاوز السنة حتى 19 عاماً و11 شهراً، وملف يستحق صاحبه معاشاً وهو الذي قضى مدة خدمة تتجاوز 19 عاماً و11 شهراً ويوماً إضافياً، حيث يصبح اليوم الإضافي في القانون بمثابة شهرٍ كامل، الأمر الذي يجعله مستحقاً لمعاش تقاعدي عن مدة 20 سنة خدمة».
وأشارت إلى أن الهيئة تحفّز المؤمّن عليهم على استكمال مدة سنة في الخدمة بحيث يتسنى لهم الحصول على مكافأة عنها، مشيرة إلى أن بيانات الهيئة عن شهر مايو 2022 تشير إلى أن عدد نهايات الخدمة بلغ 361 حالة منها 79 حالة عن مدة خدمة تقل عن سنة.
وأضافت المدة التي تقل عن سنة وإن كان المؤمّن عليه لا يستحق عنها مكافأة إلا أنه كان محمياً خلالها بالتأمين بشكل كامل، بحيث، لو قدر الله، تعرض لمخاطر مثل العجز أو الوفاة، أو تعرض لأي من إصابات العمل أو الأمراض المهنية، وأعاقت قدرته على الاستمرار في العمل يُصرف له المعاش أو لعائلته في حالة الوفاة بناءً على سبب نهاية الخدمة وفق الضوابط والأحكام.
وأوضحت أن القانون يُتيح للمؤمّن عليه الجمع بين معاش ومكافأة إذا قضى مدة اشتراك لدى الهيئة تزيد على 35 سنة، حيث يستحق في هذه الحالة مكافأة بواقع 3 أشهر من راتب حساب المعاش «الراتب التقاعدي» عند استكمال كل سنة.
وبيّنت مديرة إدارة المنافع التأمينية أن صرف المنافع التأمينية سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية الخدمة، يعتمد على عنصرين أساسيين؛ الأول يتمثل في راتب حساب الاشتراك، والثاني مدة خدمة المؤمّن عليه المشمولة بأحكام القانون (الفعلية بما فيها ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة الاعتبارية)، إذ إنه كلما زادت مدة الخدمة وارتفعت قيمة راتب حساب الاشتراك تزداد قيمة المعاش عند التقاعد.
وينص القانون على أنه لا يجوز حرمان المؤّمن عليه من مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي، وفي هذه الحالة سيُخصم منه ربع المكافأة فقط، كما أنه لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صُرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يُخصم في هذه الحالات ربع المكافأة، وإذا كانت عليه ديون متراكمة تفوق ربع المكافأة فإن أولوية السداد تكون لدين النفقة، والذي قد يكون نفقة شرعية لزوجة أو للأولاد أو الوالدين.
وقالت السويدي: «يُحرم من المعاش أو المكافأة، وفق القانون، صاحب المعاش أو المؤمّن عليه الذي تسقط عنه أو تُسحب منه جنسية الدولة، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت منهم الجنسية أو لم يكونوا متمتعين بها من الأساس يُؤدى لهم نصف الاستحقاقات، وتوزّع عليهم وفقاً لأحكام القانون».
وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر ونصف من متوسط راتب حساب الاشتراك عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمّن عليه الخمس الأولى، وبواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية، وثلاثة أشهر عما زاد على 10 سنوات.
وكمثال توضيحي لطريقة احتساب قيمة المكافأة، إذا كان راتب حساب المكافأة للمؤمّن عليه عند انتهاء خدمته بتاريخ 21/10/2018 هو 30,000 درهم، ومدة خدمته الفعلية 7 سنوات، فإن إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن الخمس سنوات الأولى تكون وفق العملية الحسابية 30,000 x 1.5 x 5 = 225 ألف درهم، وعن مدة السنتين 30,000x 2 x 2 = 120,000 درهم، وعليه فإن إجمالي قيمة المكافأة المستحقة له عن هذه المدة هو 345,000 درهم.