أحمد الشناوي
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، غداً الأربعاء، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى 3 فئات، وفق معايير واشتراطات محددة، مع تطبيق خفض رسوم مجموعة من خدمات الوزارة، في حالة التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.
وتشمل تخفيضات كبيرة على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات القطاع الخاص في التصنيف الأول لتصل إلى 250 درهماً؛ لإصدار أو تجديد تصريح عمل لمدة عامين، وتزيد إلى 1200 درهم لمؤسسات التصنيف الثاني، فيما يبلغ تجديد تصريح أو إصداره للمؤسسات بالتصنيف الثالث 3450 درهماً.
وحددت الوزارة المعايير التي يمكن من خلالها للشركات ترقية وضعها إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء أحد معاييرها، ومن بينها: رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن، أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.
وذكرت الوزارة أنّ الشركات التي لا تتوفر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة، فستصنف تلقائياً في الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فستضم كل المنشآت الأخرى، وهي التي ثبت للوزارة مخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات المنظمة لسوق العمل، أو بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.
كما يمكن أن تصنف الشركات في الفئة الثالثة بحال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل دون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة كالالتزام بأجور العمال أو معايير سكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري وسواها من المخالفات الجسيمة.