الاحد - 24 نوفمبر 2024
الاحد - 24 نوفمبر 2024

النيابة العامة توضح عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه

النيابة العامة توضح عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 455 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أنه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة وهي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضماناً لدين عليه أو على آخر.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارساً على منقولاته المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.