2022-01-03
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القانون بمرسوم اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير 2022 على المنشآت وأصحاب العمل والعمال كافة في القطاع الخاص بالدولة، أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدتها 60 يوماً، تكون 45 يوماً الأولى بأجر كامل، و15 يوماً التي تليها بنصف أجر.
وأشارت إلى أنه يجوز للعاملة بعد استنفادها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على 45 يوماً متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يُمكّنها من العودة إلى عملها، ويثبَت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الصحية المعنية بالدولة، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأضافت: «تستحق العاملة وفقاً لهذه المادة إجازة الوضع، إذا تم الوضع بعد 6 أشهر أو أكثر من الحمل، سواء ولد الجنين ميتاً أو ولد حياً ثم مات، وتستحق كذلك في حالة إنجابها لطفل مريض أو من أصحاب الهمم، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها 30 يوماً بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق كذلك في تمديد الإجازة لمدة 30 يوماً دون أجر.
وشددت على ضرورة أن يمنح صاحب العمل المرأة العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أيّ وقت اعتباراً من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية، ولا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
وتابعت: كذلك لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة، وتستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتي راحة يومياً لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يواكب متطلبات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال نواحي عدة، منها المساواة في الحقوق بينها والرجل دون تمييز، كذلك منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، كما أنه نظم بشكل مفصل الحقوق التي تضمن للأم العاملة مثل حقها في إجازة الوضع وبما يمكنها من رعاية طفلها بالشكل الذي يضمن التماسك الأسري والعائلي.
وأشارت إلى أنه يجوز للعاملة بعد استنفادها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على 45 يوماً متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يُمكّنها من العودة إلى عملها، ويثبَت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الصحية المعنية بالدولة، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأضافت: «تستحق العاملة وفقاً لهذه المادة إجازة الوضع، إذا تم الوضع بعد 6 أشهر أو أكثر من الحمل، سواء ولد الجنين ميتاً أو ولد حياً ثم مات، وتستحق كذلك في حالة إنجابها لطفل مريض أو من أصحاب الهمم، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها 30 يوماً بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق كذلك في تمديد الإجازة لمدة 30 يوماً دون أجر.
وشددت على ضرورة أن يمنح صاحب العمل المرأة العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أيّ وقت اعتباراً من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية، ولا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
وتابعت: كذلك لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة، وتستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتي راحة يومياً لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يواكب متطلبات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال نواحي عدة، منها المساواة في الحقوق بينها والرجل دون تمييز، كذلك منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، كما أنه نظم بشكل مفصل الحقوق التي تضمن للأم العاملة مثل حقها في إجازة الوضع وبما يمكنها من رعاية طفلها بالشكل الذي يضمن التماسك الأسري والعائلي.