أكدت شرطة أبوظبي أنه يمكن للسائقين الاعتراض على المخالفات المرورية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة، عبر وصول الرسالة النصية لمالك المركبة.
وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد محمد ضاحي الحميري، أنه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، يتم إخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة ومراجعة الجهات المعنية خلال شهر من تاريخها، لإتاحة الفرصة له للاعتراض على المخالفة نهائياً بعدم صحتها، أو أن هناك سائقاً آخر ارتكبها ما لم تكن المخالفة حضورية بالنسبة للأخير.
وذكر أنه في حالة عدم حضور السائق خلال المدة المحددة تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات المرورية، حيث يعتبر عدم مراجعة أو اعتراض المالك على المخالفة قرينة على ارتكابه المخالفة المرورية، ما لم يثبت العكس.