الخميس - 02 يناير 2025
الخميس - 02 يناير 2025

عُمان تحدد ضوابط بيع العقارات للأجانب في مسقط

عُمان تحدد ضوابط بيع العقارات للأجانب في مسقط

أرشيفية

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، قراراً وزارياً بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين للأراضي والعقارات التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية متعددة الطوابق في بعض المواقع بمحافظة مسقط.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، وشملت الجهات الحكومية والعقارية ذات الاختصاص بهدف تنشيط السوق العقاري، ورفع معدلات أدائه ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وأفادت الوزارة بأن القرار يدعم خطط جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال مبادرات ومشاريع التطوير العقاري الهادفة إلى تحقيق الأهداف والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي.

وأشارت إلى أن القرار الجديد المتعلق بضوابط الشراء بنظام حق الانتفاع يأتي تزامناً مع حزمة من المشاريع المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وتحقيق نسب نمو محددة تعزّز من أداء الأنشطة المرتبطة به، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يدعم القرار الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالسلطنة من حيث إيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين في قطاع العقار، وضخ سيولة نقدية في السوق العقاري، ما يعزز أداءه.

وأضافت «الإسكان» أن هذا التوجه يعد امتداداً لقرارات وزارية أخرى مثل نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة ونظام تملك الخليجيين خارج أماكن الحظر، وينصب ضمن إسهام هذا القطاع في التنويع الاقتصادي، وتعزيز المركز المالي للسلطنة من خلال توفير العناصر الرئيسية لإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين.

وأوضحت أن القرار يستهدف تحصيل ما نسبته 8% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية، ما يعزز إيرادات الدولة من هذا القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بالإعلان عن الإجراءات الواجب اتباعها لبيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين ومواعيد بدء استلام طلبات الترخيص.

وذكرت أن ذلك يأتي لضمان التقيد بالسقف المالي والنسب التي حددها القرار الوزاري بحيث لا تتجاوز نسبة الشراء بنظام حق الانتفاع 40% من عدد الوحدات العقارية السكنية في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق وفي المناطق المحددة من قبل الوزارة.

كما لا تتجاوز نسبة 20% للجنسية الواحدة من النسبة المخصصة مع مراعاة عدم وجود ملاك من جنسية واحدة في المبنى الواحد وتكون النسبة المتبقية متاحة للشراء من قبل المواطنين.