2018-05-09
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وعقد المجلس في مقره ـ أبوظبي اليوم جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.
وأكد المجلس أثناء جلسته بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش أهمية هذين المشروعين في تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارات في علاقاتها الخارجية.
وأشار إلى الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات تنعكس في علاقات دولة الإمارات مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً، فضلاً عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج.
وأعرب الدكتور أنور قرقاش عن شكره وتقديره للجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية التي قدمت عملاً متميزاً بإعداد تقريرها بشأن مشروعي القانونين اللذين يمثلان أساس عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ونوه بأن الهدف الرئيس منهما أن هناك مجموعة من المتغيرات، منها دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية، وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها.
ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يهدف بمواده الـ «120» إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المنوط بها بشكل فاعل في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وتنظيم أحكام شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي بما يتماشى مع التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيدين الدولي والمحلي.
وطبقاً لمشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم، ويكون تعيين أعضاء السلك بدرجة سفير بمرسوم بناء على عرض الوزير، ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وحسب مشروع القانون بمرسوم يجوز أن يعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك لتنفيذ مهام خارج الدولة، ويجوز أن يعهد إليه بمهام رئيس بعثة تمثيلية أو أداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير أو لقب مندوب أو قنصل عام أو قنصل حسب الأحوال.
وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ولا يترتب على صرف تلك المكافأة منع صرف راتبه أو معاشه التقاعدي المستحق له عن خدمته السابقة، وتزول عن الشخص هذه الصفة الدبلوماسية، ويوقف صرف المكافآت المالية التي ترتبت عليها بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه.